شيء و لم ينهدم جاز رمّه و إصلاحه، و لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، و انما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته.
2891. الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس و لا بدأتهم بالسلام،
و إذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله: و عليكم.
2892. الثاني عشر: مصرف [1] الجزية مصرف الغنيمة
سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.
الفصل السابع: في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: في المهادنة
و فيه اثنان و عشرون بحثا:
2893. الأوّل: الهدنة و الموادعة و المعاهدة: وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره،
و هي مشروعة بالنصّ و الإجماع، و انما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية
[1]. في «ب»: يصرف.