responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 216

شيء و لم ينهدم جاز رمّه و إصلاحه، و لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، و انما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته.

2891. الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس و لا بدأتهم بالسلام،

و إذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله: و عليكم.

2892. الثاني عشر: مصرف [1] الجزية مصرف الغنيمة

سواء للمجاهدين و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.

الفصل السابع: في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل: في المهادنة

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2893. الأوّل: الهدنة و الموادعة و المعاهدة: وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره،

و هي مشروعة بالنصّ و الإجماع، و انما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية


[1]. في «ب»: يصرف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست