responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214

فان دفن فيه، قال الشيخ: ترك على حاله [1] و الوجه نبشه و إخراجه إلّا ان يتقطّع.

و لو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ: جاز ذلك، و وجب دفع العوض، و إن كان خليفته و كان العوض فاسدا، بطل [المسمّى] و له أجرة المثل 2.

و لو صالح الرجل أو امرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز، و لو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها.

2886. السادس: لا يجوز لذمّي و لا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن و غيره،

و كذا غيره من المساجد عندنا، و لا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك.

2887. السابع: إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين،

فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، و إلّا أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات، و لا يمكّنهم من دخول المساجد.

2888. الثامن: البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة:

أحدها: ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطوه كالبصرة و بغداد و الكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت لصلاتهم و لا صومعة راهب إجماعا، و يجوز إبقاء ما وجد من البيع و الكنائس.

الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين، و لا يجوز إحداث بيعة


[1] 1 و 2. المبسوط: 2/ 48.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست