responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 213

في مقام ثلاثة أيّام، فإذا اقام في بلد ثلاثة أيّام انتقل عنه إلى بلد آخر، و انّما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة.

2883. الثالث: لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزّر و لا يقتل و لا يسترق،

و إن كان جاهلا لم يعزّر و ينهى عن المعاودة، و لو دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيّام، و هكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة، و لو مات دفن في مكانه.

2884. الرابع: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غيره،

قاله الشيخ [1] فإن اجتاز لم يمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام، و لو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك، و وكّل فيه.

قال الشيخ: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز، و لو كان فيه جزائر و جبال منعوا من سكناها، و كذا سواحل بحر الحجاز [2].

2885. الخامس: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا و لا دخول الكعبة،

فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه، و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ [3] و ابتاعوا منه.

و لو جاء رسولا إلى الإمام بعث إليه ثقة يسمع رسالته، و لو امتنع من أدائها إلّا مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم، و لو دخل الحرم عالما بالتحريم عزّر، و لو كان جاهلا لم يعزّر إلّا أن يعاود بعد النهي.

فإن مرض في الحرم نقله منه، و لو مات لم يدفن فيه.


[1] 1 و 2. المبسوط: 2/ 48.

[2] 3. في «ب»: «إلى الجبل» و هو تصحيف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست