responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212

و يجوز له الإذن للمصلحة بعوض و غير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة و أداء الرسالة.

و لو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر و شبهه، لم يأذن له إلّا بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.

و لو أطلق الإذن و لم يشترط العوض و لا عدمه ففي العوض إشكال.

و قوّى الشيخ عدمه [1] فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كلّ سنة أو أقلّ أو أكثر أخذ منهم، و إلّا أخذ ما يراه مصلحة.

و لو دخل الحربيّ بغير أمان و قال: أتيت برسالة، قبل قوله، و لو قال: أمّنني مسلم، لم يقبل إلّا بالبينة، و لو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله.

2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربي سكنى الحجاز،

و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد و تهامة، قال الأصمعي [2] و أبو عبيدة [3]: جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، و من جدّة و السواحل إلى أطراف الشام عرضا، و قد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.

و يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، و يجوز للإمام أن يأذن لهم


[1]. المبسوط: 2/ 49.

[2]. عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي النحوي صاحب النوادر، مات حدود سنة 216 ه«لاحظ الكنى و الألقاب: 2/ 32».

[3]. أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري، مولى بني تميم، أخذ عنه أبو حاتم و المازني و غيرهم، مات سنة (211 ه). لاحظ وفيات الأعيان: 5/ 235.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست