نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 212
و يجوز له الإذن للمصلحة بعوض و غير عوض مع الحاجة، كنقل الميرة و أداء الرسالة.
و لو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر و شبهه، لم يأذن له إلّا بعوض يراه مصلحة، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، و لو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.
و لو أطلق الإذن و لم يشترط العوض و لا عدمه ففي العوض إشكال.
و قوّى الشيخ عدمه [1] فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كلّ سنة أو أقلّ أو أكثر أخذ منهم، و إلّا أخذ ما يراه مصلحة.
و لو دخل الحربيّ بغير أمان و قال: أتيت برسالة، قبل قوله، و لو قال: أمّنني مسلم، لم يقبل إلّا بالبينة، و لو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله.
2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربي سكنى الحجاز،
و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد و تهامة، قال الأصمعي [2] و أبو عبيدة [3]: جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، و من جدّة و السواحل إلى أطراف الشام عرضا، و قد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.
و يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة، و يجوز للإمام أن يأذن لهم