responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 211

إليه الأمان و ردّه إلى دار الحرب.

2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم

[1] و يعرّف على كل عشرة عريفا [2] و إذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم و أولادهم الأصاغر من القتل، و السبي و النهب ما داموا على الذمّة، و لا يتعرّضوا لكنائسهم و بيعهم و خمورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها.

و لو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، و بين ردّهم إلى حاكمهم.

و من أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه، و إن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.

2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين،

كالخمر و الخنزير، و يجوز أخذها من ثمن ذلك.

2880. السادس: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا، أو اشترط الدوام،

وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.

المطلب الرابع: في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد

و فيه اثنا عشر بحثا:

2881. الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلّا بإذن الإمام،


[1]. حلية الإنسان ما يرى من لونه و ظاهره.

[2]. العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، و يتعرف الأمير منه أحوالهم.

لسان العرب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست