نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 211
إليه الأمان و ردّه إلى دار الحرب.
2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم
[1] و يعرّف على كل عشرة عريفا [2] و إذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم و أولادهم الأصاغر من القتل، و السبي و النهب ما داموا على الذمّة، و لا يتعرّضوا لكنائسهم و بيعهم و خمورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها.
و لو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، و بين ردّهم إلى حاكمهم.
و من أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه، و إن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.
2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين،
كالخمر و الخنزير، و يجوز أخذها من ثمن ذلك.
2880. السادس: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا، أو اشترط الدوام،
وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.
المطلب الرابع: في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
و فيه اثنا عشر بحثا:
2881. الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلّا بإذن الإمام،