responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 106

و شبه ذلك، لم يلزمه في ما بعد.

2599. الثامن عشر: إذا نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،

فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا إجماعا، و إن قصد حجّة الإسلام تداخلا، و إن أطلق قال الشيخ: إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجّة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة [1]، و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى [2]، و هو الوجه عندي.

2600. التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه،

و إذا احتاج إلى عبور بحر [3]، قام في السفينة استحبابا، و لو ركب طريقه اختيارا أعاد، و لو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب و يركب ما يمشي [4]. و قال ابن إدريس:

يقضي ماشيا [5] و هو جيّد.

و لو عجز ركب إجماعا، قال المفيد: و لا يسوق شيئا [6]. و الشيخ أوجب سياق بدنة كفّارة عن ركوبه. [7] و قيل: إن نذر معينا، و ركب مختارا، قضاه، و كفّر لخلف النذر، و إن ركب للعجز لم يجبره بشيء، و إن نذر مطلقا، وجب القضاء ماشيا مع المكنة و لا كفّارة [8]، و هو حسن، و عندي في


[1]. النهاية: 205.

[2]. الخلاف: 2/ 256، المسألة 20 من كتاب الحجّ.

[3]. في «ب»: عبور نهر.

[4]. المبسوط: 1/ 303.

[5]. لاحظ السرائر: 3/ 61- 62، كتاب الأيمان، أحكام النذور و العهود.

[6]. المقنعة: 565، باب النذور و العهود.

[7]. النهاية: 205؛ المبسوط: 1/ 303.

[8]. لاحظ السرائر: 3/ 61- 62.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست