نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 106
و شبه ذلك، لم يلزمه في ما بعد.
2599. الثامن عشر: إذا نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،
فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا إجماعا، و إن قصد حجّة الإسلام تداخلا، و إن أطلق قال الشيخ: إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجّة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة [1]، و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى [2]، و هو الوجه عندي.
2600. التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه،
و إذا احتاج إلى عبور بحر [3]، قام في السفينة استحبابا، و لو ركب طريقه اختيارا أعاد، و لو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب و يركب ما يمشي [4]. و قال ابن إدريس:
و لو عجز ركب إجماعا، قال المفيد: و لا يسوق شيئا [6]. و الشيخ أوجب سياق بدنة كفّارة عن ركوبه. [7] و قيل: إن نذر معينا، و ركب مختارا، قضاه، و كفّر لخلف النذر، و إن ركب للعجز لم يجبره بشيء، و إن نذر مطلقا، وجب القضاء ماشيا مع المكنة و لا كفّارة [8]، و هو حسن، و عندي في