responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 105

يكون ميراثا، و لو كان هناك دين صرف فيه.

2595. الرابع عشر: لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،

فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحقّ الأجرة، و إن خالف، قال الشيخ:

يستحقّ أجرة المثل. و هو مشكل.

2596. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ، وجب عليه،

و يشترط في صحّة النذر و شبهه كمال العقل و الحرية، فلا ينعقد نذر الصبيّ و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر [1] أو ما شابه ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه، و لا أمّ الولد و لا المدبّر، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر، و لو أذن له مولاه في النذر، انعقد و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة.

2597. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج،

و لو أذن لها الزوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحجّ و لا يجب عليه الإعانة بالمال، و ينعقد نذر المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها.

و الأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلّا بإذن مولاها و زوجها.

2598. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره،

فإن كان مطلقا استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان، و إن كان معيّنا، وجب وقت تعيينه، فإن أهمل وجب القضاء و كفّارة خلف النذر، و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ [2]


[1]. في «ب»: أو سكر.

[2]. في «أ»: أو عذر.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست