responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104

جاز أن يقطع أجرة الحجّ، و يدفع إلى الورثة ما بقي.

2592. الحادي عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشيء معلوم فقصّر،

جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة.

2593. الثاني عشر: إذا أوصى بحجّ واجب، فإن لم يعيّن الأجير و لا الأجرة،

حجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات، و إن عيّنهما معا، أعطي المعيّن أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث، فإن رضى المعيّن، و إلّا استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ، و إن كان أكثر، فالوجه انّ الزيادة للوارث و لا شيء للمعيّن وارثا كان أو غيره، و إن عيّن الأجير، صرف إليه أقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به، و لا يجوز العدول عنه مع الرضا، و إن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتّى يبلغ الثلث، أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه؟ الأقرب الثاني.

و إن عيّن الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ، و إن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال و الباقي من الثلث، و كذا البحث في التطوّع إلّا أنّه يخرج من الثلث.

2594. الثالث عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث،

و لو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث و قصر، حجّ من الأصل، و إن أوصى بحجّ تطوّع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عيّنه من موضعه حجّ عنه و إلّا فمن بعض الطريق، و لو لم يتّسع الثلث للحجّ أصلا، صرف في وجوه البرّ، و قيل: يصير ميراثا و ليس بجيّد.

و لو خلّف ما لا يقوم بالحجّ الواجب من أقرب المواضع، فالوجه انّه

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست