responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103

الإسلام، و إذا حجّ عن غيره، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاجّ شيء.

2588. السابع: من وجب عليه الحجّ، و فرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه و نيابته [1]،

وجب أن يوصي به، و لو لم يكن حجّ واجب و وصّى أن يحجّ تطوّعا، صحّت الوصيّة، و أخرجت من ثلث المال.

و لو أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن قدر الأجرة، انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال، و لو عيّنه أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث. و لو قصّر المعيّن عن أجرة المثل، وجب على الورثة الإتمام من التركة.

و لو مات و لا شيء له سوى ما يحجّ به عنه، صرف في الحجّ و لا ميراث.

2589. الثامن: من أوصى بحجّ و غيره،

فإن كان الجميع واجبا، أخرج من صلب المال، و إن لم يف قسّم بالحصص و يبدأ بالحجّ، و إن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث، فإن و فى الثلث عمل بوصيّته و إلّا بدأ بالأوّل فالأوّل، و لو كان البعض واجبا، أخرج من أصل المال و الباقي من الثلث.

2590. التاسع: لو أوصى أن يحجّ عنه، و لم يعيّن المرّات،

فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، حجّ عنه مرّة واحدة، و إن علم منه قصد التكرار، حجّ عنه مرّات بقدر الثلث، و الشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث [2] و الوجه ما قلناه.

2591. العاشر: إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة، و يعلم استقرار الحجّ في ذمّته و عدم أداء الوارث،


[1]. في «أ»: و نيابة.

[2]. المبسوط: 1/ 306.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست