responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 102

في الدين و إن لم يقصر المجموع.

2583. الثاني: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،

أخرجتا معا من صلب المال، و للشيخ قول غير معتمد [1].

2584. الثالث: لو نذر الحجّ مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات،

و لو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن، و قضى عنه منه، و مع ضيق التركة، من أقرب الأماكن.

2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام و النذر، و وفت التركة بأحدهما،

فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام، و إذا صرفت إلى حجّة الإسلام، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ، لكن يستحبّ.

2586. الخامس: من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات؛

قال الشيخ: إن كان قبل بلوغ الحرم، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته، و إن كان بعد دخول الحرم أجزأه [2].

و الأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته و فرّط في أدائه، فانّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم، أمّا من لم يجب عليه إلّا في عامه الّذي مات فيه، فانّه لا يقضى عنه.

2587. السادس: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا، أو حيّين عاجزين.

و لو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت، برئت ذمة الميّت من حجّة


[1]. قال الشيخ في المبسوط: 1/ 306: و من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ، و لم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام. أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه.

[2]. المبسوط: 1/ 306.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست