responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

824. التاسع عشر: يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة،

و لو كبّر معه جاز، و إن كبّر قبله لم يصحّ، و يجب أن يقطعها بتسليمة، و يستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح.

الفصل الرابع: في القراءة

و فيه ثلاثة و أربعون بحثا:

825. الأوّل: القراءة واجبة،

و يتعيّن الحمد و سورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية، [1] و في أوليي الثلاثية و الرباعية، و يتخيّر في الثالثة و الرابعة بين الحمد وحدها و أربع تسبيحات، صورتها: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر. و إن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل، و قيل: يجب. و ليس بمعتمد. [2]

826. الثاني: لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد و السورة و لو بحرف،

فلو أخلّ عمدا بطلت صلاته، و كذا الإعراب و التشديد.

827. الثالث: يجب ترتيب كلمات الحمد و آيتها،

و في السورة أيضا كما هي في المصحف، و كذا يجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف في شيء من ذلك عمدا أعاد الصلاة، و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، فيمضي و إن ذكر.


[1]. في «أ»: من الثنائية.

[2]. لاحظ الأقوال في المختلف: 2/ 145.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست