نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242
824. التاسع عشر: يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة،
و لو كبّر معه جاز، و إن كبّر قبله لم يصحّ، و يجب أن يقطعها بتسليمة، و يستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح.
الفصل الرابع: في القراءة
و فيه ثلاثة و أربعون بحثا:
825. الأوّل: القراءة واجبة،
و يتعيّن الحمد و سورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية، [1] و في أوليي الثلاثية و الرباعية، و يتخيّر في الثالثة و الرابعة بين الحمد وحدها و أربع تسبيحات، صورتها: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر. و إن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل، و قيل: يجب. و ليس بمعتمد. [2]
826. الثاني: لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد و السورة و لو بحرف،
فلو أخلّ عمدا بطلت صلاته، و كذا الإعراب و التشديد.
827. الثالث: يجب ترتيب كلمات الحمد و آيتها،
و في السورة أيضا كما هي في المصحف، و كذا يجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف في شيء من ذلك عمدا أعاد الصلاة، و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، فيمضي و إن ذكر.