responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243

828. الرابع: يجب الموالاة في القراءة،

فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف، و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت، و لو سكت لا بنيّة القطع أو نواه و لم يقطع لم تبطل صلاته.

و يجوز أن يقطع القراءة لسكوت و دعاء لا يخرج به عن اسم القاري.

829. الخامس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آية من كل سورة، إلّا براءة،

فلو أخلّ بها في الحمد، أو في السورة، بطلت صلاته إن كان عمدا، و إلّا فلا.

و يجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة، فلو قرأها من غير نيّة، تعيّن [1] عليه إعادتها عند قراءة السورة، و كذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى.

830. السادس: لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض،

و يجوز للضرورة [2] خلافا للشيخ في بعض أقواله [3].

831. السابع: لا يجزئ في القراءة الترجمة،

و لا مرادفها من العربيّة.

832. الثامن: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة،

و لو عجز أو ضاق الوقت، و كان يحسن بعضها قرأه، و لو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر، و الأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها، و هل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد؟ فيه إشكال.


[1]. في «ب»: تعيين.

[2]. في «ب»: مع الضرورة.

[3]. النهاية: 75 حيث قال: فمن صلّى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، و لم يجب إعادتها، غير انّه يكون قد ترك الأفضل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست