819. الرابع عشر: يستحبّ بعد التوجّه التعوذ باللّه من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض و النوافل،
و صورته: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، و يجوز أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قال الشيخ: و يستحب الإسرار به [1].
820. الخامس عشر: التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة،
و لا يستحبّ في الباقي، و لو تركه عمدا أو نسيانا حتّى قرأ مضى في قراءته، و لا يعيدها في الركعة الثانية [2].
821. السادس عشر: لو كبّر و نوى الافتتاح انعقدت صلاته،
فإن كبّر ثانية بنيّة الافتتاح بطلت صلاته، فإن كبّر ثالثة بنيّة الافتتاح انعقدت، و هكذا.
822. السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة [3] أو لثغة [4] أو غيرها، و أوجبت تغيير الحروف،
وجب عليه التعلّم بقدر الإمكان، و لو لم يمكنه، أو لم يكن مغيّرة، لم يكن به بأس.
823. الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعا كبّر للافتتاح واجبا،
ثمّ إن أدرك تكبيرة الركوع استحبّ له فعلها، و إلّا فلا.
و لو نوى بها تكبيرة الركوع، أو الافتتاح و الركوع معا بطلت صلاته.
[1]. المبسوط: 1/ 105.
[2]. في «ب»: و لا يعيدها و لا في الركعة الثانية.
[3]. قال في لسان العرب: التّمتمة: ردّ الكلام إلى التاء و الميم، و قيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك، و قيل: هو ان تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى.
[4]. قال في لسان العرب: اللّثغة: ان تعدل الحرف إلى حرف غيره. (و قد تقدم معناها).