responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 129

بمثله او يؤوّله بالدلالة او يرجّح عليه قياسه ج 3 فساد الوضع و هو ابطال وضعه الخاصّ بوقوعه فيما لا يصحّ فيه او يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد او معتبرا فيه بنصّ او اجماع مثل مسح فالتكرار فيه؟؟؟ مندوب كالاستطابة فيقول المسخ مؤثر فى كراهيّة التكرار على الخف و الجواب عن الاوّل بيان عن الصحّة و عن الثانى ترجيح مناسبة او القدح فى مناسبة المعترض و يعتبر اذا ناسب من جهة لا من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار و عدمه للتخفيف فى الآخرة و عن الثالث بيان المانع و فيه يشترط كون الوصف مثبتا للنقيض باصل غير اصل المستدلّ فلا يشتبه بالنقض او القلب او القدح فى المناسبة دع منع حكم الاصل و القول بعدم وروده مأول بما كان الحكم مجمعا عليه او اريد اثبات الفرع على التقدير و فى كونه قطعا للمستدلّ ان كان ظاهرا ثالث و الوسط

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست