responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 130

اوسط فله اثباته و ليس بنقل مم كاثبات العلية و وجودها اذا منعا و قيل يتّبع عرف المكان و هو ضعيف و الاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض و خروجه عن المقص مم ه 5 التقية؟؟؟

و هو منع احد احتمالى اللفظ و السّكوت عن الآخر او تسليمه ان لم يثبت المدّعى و لو اثبته لم يرد و حاصله منع بعد استفسار فجوابه ظ مما تقدّم مثاله فى الحاضر الفاقد للماء وجد سبب التيمّم فساغ فيقول السّبب فقده مط او فى السّفر و الاوّل مم و الثانى لا يفيد و يشترط تساوى الاحتمالين و لزوم الجواب على المستدلّ ففى قولهم فى الملتجى الى الحرم وجد سبب القصاص فيجب لا يسمع منه السّببيّة مع مانع الالتجاء اذ طلب نفى المانع غير معقول بل على المعترض بيانه و 6 منع وجود العلّة جراب عمّا قيل حدّ القياس اتحاد فرع اصل بجامع و ما اورد جامعا يصدق حلية الجامع فيصح اتّحد فمنع علية لا مطلب القياس فى الاصل و جوابه الاثبات بحسن او عقل او شرع و قد اجتمعت فى التّعليل بقتل العمد العدوان ز 7 منع العلية و الحق وروده و الاصحّ التّعليل بكلّ طرد و تحقق الحدّ بكلّ جامع‌

نام کتاب : تجريد الأصول نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست