responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186

(الخامسة) من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن

كان عليه ثمن حد الزاني، و من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد [1].

الفصل الثامن- في اللواط و السحق و القيادة

يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ان أوقب قتل، أو رجم، أو ألقي من شاهق، أو أحرق، و للإمام إحراقه أو قتله بغيره، و ان كان بصغير أو مجنون.

و لو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا، و قتل العاقل.

و لو ادعى العبد إكراه مولاه قبل و الا قتل. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب.

يقتل المفعول مع الإيقاب، و لو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا. و لو تكرر الحد قتل في الرابعة.

و يعزر الاجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، و لو تكرر التعزير حد في الثالثة، و يعزر من قبل غلاما بشهوة.

و يثبت السحقبما يثبت به الزنا، و يجب فيه جلد مائة على الفاعلة و المفعولة الحرة و الأمة سواء، و لو تكرر الحد قتلت في الرابعة.

و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط و لا يسقط بعدها.

و تعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، و تحدان لو تكرر التعزير مرتين.

و يحد [2] القوادخمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهر و ينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، و لا جز على المرأة و لا نفى. و يثبت بشاهدين [3]، أو الإقرار مرتين.

الفصل التاسع- في حد القذف

من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن «يا زان» أو «يا لائط» أو «يا منكوحا في دبره» أو «أنت زان» أو «لائط»، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل


[1] في سائر النسخ: الحد.

[2] في سائر النسخ: و يجلد.

[3] في سائر النسخ هنا اضافة: عدلين.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست