و لو قال لمن اعترف ببنوته «لست بولدي»، أو قال لغيره «لست لأبيك»، وجب الحد. و لو قال: «يا بن الزاني أو الزانية» أو «يا بن الزانيين» فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين و لو كان المواجه كافرا، و يعزر لو قال للمسلم: «ابن الكافرة» [أو] «أمك زانية». و لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخ الزانية» أو «يا أب الزانية» فالحد للمنسوبة الى الزنا دون المخاطب. و لو قال: «زنيت بفلانة» أو «لاط بك فلان» أو «لطت به» وجب حدان.
و يعزر في كل قول موجب للاستخفاف، كقوله لامرأته «لم أجدك عذراء» أو «احتلمت بأمك البارحة» أو «يا فاسق» أو «يا شارب الخمر» إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
و كذا يعزر قاذف الصبي و المجنون و الكافر و المملوك و المتظاهر بالزنا، و الأب إذا قذف ولده.
و لو قذف جماعة، فان جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد، و ان جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
و يثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف، أو بشهادة عدلين.
و يعزر الصبي و المجنون إذا قذفا.
و الحد موروث كالمال، و لا ميراث للزوجين، و لو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام.
و لو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
و لو تقاذف اثنان عزرا.
و يقتل من سب النبي (عليه السلام) أو واحدا من الأئمة ((عليهم السلام)). و يحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، و كذا يقتل مدعى النبوة و من قال: لا ادري صدق محمد (عليه السلام) و كذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، و الساحرإذا كان مسلما، و يعزر الكافر.
[1] و ان لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه، كما في بعض النصوص كاشف الغطاء (قده)
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 187