نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
و كذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، و إحصانها كإحصان الرجل.
و لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ، و كذا العبد إذا أعتق، و المكاتب إذا تحرر.
و لو زنت المحصنة بصغير حدت، و لو كان بمجنون رجمت، و ان كان غير محصن جلد مائة سقوط و حلق رأسه و غرب عن البلد [1]. و ليس على المرأة و المملوك جز و لا تغريب.
فان زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد، و ان لم يحد كفى حد واحد، فان زنى ثالثة بعد الحدين قتل، و قيل في الرابعة، و كذا المرأة.
أما المملوك فيجلد [2] خمسين محصنا كان أو غيره، و كذا المملوكة، و يقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.
مسائل
(الأولى) للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة،
و رفعه الى أهل ملته ليقيموه عليه.
(الثانية) لا يقام الحد على حامل حتى تضع،
و يستغنى الولد، و لا المريض و لا المستحاضة و ترجمان.
و لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سقوط دفعة.
و لا يقام في شدة الحر و لا البرد، و لا في أرض العدو، و لا على الملتجئ الى الحرم، و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، و لو زنى في الحرم حد فيه.
(الثالثة) لو اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد،
و يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى صدرها، فان فر أحدهما و قد ثبت بالبينة أعيد، و ان كان بالإقرار لم يعد مع اصابة الحجر. و يبدأ الشهود بالرجم، و في الإقرار الإمام.
(الرابعة) يجرد للجلد، و يضرب أشد الضرب، و يتقى وجهه [3]