responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185

و كذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، و إحصانها كإحصان الرجل.

و لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ، و كذا العبد إذا أعتق، و المكاتب إذا تحرر.

و لو زنت المحصنة بصغير حدت، و لو كان بمجنون رجمت، و ان كان غير محصن جلد مائة سقوط و حلق رأسه و غرب عن البلد [1]. و ليس على المرأة و المملوك جز و لا تغريب.

فان زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد، و ان لم يحد كفى حد واحد، فان زنى ثالثة بعد الحدين قتل، و قيل في الرابعة، و كذا المرأة.

أما المملوك فيجلد [2] خمسين محصنا كان أو غيره، و كذا المملوكة، و يقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.

مسائل

(الأولى) للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة،

و رفعه الى أهل ملته ليقيموه عليه.

(الثانية) لا يقام الحد على حامل حتى تضع،

و يستغنى الولد، و لا المريض و لا المستحاضة و ترجمان.

و لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سقوط دفعة.

و لا يقام في شدة الحر و لا البرد، و لا في أرض العدو، و لا على الملتجئ الى الحرم، و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، و لو زنى في الحرم حد فيه.

(الثالثة) لو اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد،

و يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى صدرها، فان فر أحدهما و قد ثبت بالبينة أعيد، و ان كان بالإقرار لم يعد مع اصابة الحجر. و يبدأ الشهود بالرجم، و في الإقرار الإمام.

(الرابعة) يجرد للجلد، و يضرب أشد الضرب، و يتقى وجهه [3]

و تضرب المرأة جالسة و قد ربطت عليها ثيابها.


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: سنة.

[2] في سائر النسخ: فيحد.

[3] في سائر النسخ هنا اضافة: و فرجه.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست