responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها [1] حرمت أبدا

و لم تخرج من حباله.

(الثالثة) لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها [2]

و لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.

(الرابعة) لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا،

و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم [3].

(الخامسة)

لا تنحصر المتعة و ملك اليمين في عدد.

(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره

و ان كانت تحت عبد، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر.

(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان

تحرم على المطلق أبدا.

(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة،

و يجوز في البائن. و لو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا، و لو ترتب بطل الثاني، و كذا الحكم في الأختين.

الثاني: الرضاع

و يحرم منه ما يحرم بالنسب، إذا كان عن نكاح، يوما و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع اخرى، و أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، و في ولد المرضعة قولان، و أن يكون اللبن لفحل واحد.

فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.

و مع الشرائط تصير المرضعة اما و ذو اللبن أبا و إخوتهما أخوالا و أعماما و أولادهما اخوة. و يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة


[1] الإفضاء: خرق مخرج البول و إيصاله إلى مخرج الحيض، اى المهبل.

[2] على الزاني، الا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور (شرائع الإسلام).

[3] إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم (شرائع الإسلام).

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست