responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137

لا رضاعا [1].

و لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و لا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، و لا ولادة الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و الفحل.

و لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة [2] و الا فالمرضعة. و لو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت [3] و لا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه و ان حرمت من النسب.

و يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الثالث: اللعان

و يثبت به التحريم المؤبد، و كذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.

الرابع: الكفر

و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، و فيها قولان، و لا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، و يقف بعده على انقضاء العدة، الا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال.

و عدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، و عن غيرها عدة الطلاق.

و لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده يقف على العدة، فإن أسلم فيها كان أملك بها.

و لو كان الزوجان حربيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعده وقف على انقضاء العدة.


[1] فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا لم يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع، و الا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا. و عليه فلو ارتضع من أم امه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت امه على أبيه، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع، دون ما لو ارتضع من أم أبيه، و كذا لا حرمة لو أرضعته أم امه و لكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

[2] اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه، فلو لم يدخل و لم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة، لأنها تصبح أم زوجته، و لا تحرم المرتضعة.

[3] هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست