responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

الفصل الثالث- في المحرمات

و هي قسمان: نسب و سبب.

فالنسب: الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان نزلن، و العمة و الخالة و ان علتا، و بنات الأخ و ان نزلن.

و أما السبب فأمور:

الأمر الأول: ما يحرم بالمصاهرة

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و ان علت، و بنتها و ان نزلت، تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطي أو تأخرن عنه.

و تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ و ان علا، و على أولاده و ان نزلوا.

و من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا، و بنتها ما دامت الأم في عقده، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، و لو دخل حرمت أبدا.

و تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، و كذا بنت أختها و بنت أخيها إلا مع اذن العمة و الخالة، و لو عقد من دون إذنهما بطل.

و من زنا بعمته أو خالته حرمت عليها بناتهما أبدا. و لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فلو وطأها أثم و لم تحرم الاولى.

و يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر، و في الإماء ما زاد على أمتين، و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة، و على العبد ما زاد على أربع إماء، و في الحرائر ما زاد على حرتين، و له أن ينكح حرة و أمتين.

و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، و لو عقد بدونه كان باطلا. و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم فلها الخيار، و لو جمعهما في عقد صح على الحرة.

و يحرم العقد على ذات البعل، و المعتدة ما دامت كذلك، و لو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد، فان دخل حرمت أبدا و الولد له و المهر للمرأة، و تتم عدة الأول و تستأنف للثاني، و لو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.

مسائل

(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام و أخته و بنته أبدا،

و لو سبق عقدهن لم يحرمن.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست