responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

و يوم الكسوف و عند الزوال و عند الغروب و قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة كل شهر- الا رمضان- و ليلة النصف و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و النظر الى فرج المرأة، و الكلام بغير الذكر، و الوطي في الدبر [1]، و العزل عن الحرة بغير اذنها، و أن يطرق المسافر أهله ليلا.

و يحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين.

و يجوز النظر الى من يريد التزويج بها أو شراءها، و الى أهل الذمة بغير تلذذ.

الفصل الثاني- في الأولياء

انما الولاية للأب و ان علا، و الوصي، و الحاكم. فالأب على الصغيرين و المجنونين، و لا خيار [لهما] بعد زوال الوصفين [2] و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى- و الحاكم و الوصي على المجنون البالغ ذكرا و أنثى مع المصلحة. و يقف عقد غيرهم على الإجازة، و يكفى فيها سكوت البكر.

و للمولى الولاية على مملوكة ذكرا و أنثى مطلقا. و لا ولاية للأم.

و يستحب للبالغة أن تستأذن أباها، و أن توكل أخاها مع فقده.

و ليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير اذنها.

و لو زوج الصغيرين الأبوان توارثا، و لو كان غيرهما وقف على الإجازة، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل، و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع [3] و ورث، و الا فلا.


[1] جاء في (المختصر النافع) «وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان: أشهرهما الجواز على الكراهية» و جاء في (الشرائع): أي الكراهة الشديدة. و الرواية الأخرى بالتحريم.

[2] إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء، فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوغ و الرشد، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا، لأن في لزومه عليهما اشكالا- منهاج الصالحين، بتصرف.

[3] اى الطمع في الميراث.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست