responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 340

و أخرج الترمذي‌ [1] في حديث بنفس المضمون قال: أ فرأيت إن دخل على بيتي و بسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم.

و في هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى قوله تعالى: (وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ. قالَ: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ. إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ، وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) [2].

لم نجد هذا المضمون، في الصحيحين، و لا في أخبار المصادر الإمامية.

و المدلول العام لهذه الروايات، هو وقوع القتال في داخل المجتمع المسلم بعد رسول اللّه (ص) نتيجة للفتن و الانحراف. فيكون من وظيفة الفرد المسلم يومئذ، عدم المشاكرة في القتال إلى جنب أي من الفريقين. بل يجب عليه أن يعتزل و يدخل بيته. فإن دخل عليه المقاتلون في جوف بيته، وجب عليه أن يستسلم للقتل من دون مقاومة. و يكون حاله حال المقتل من ابني آدم الذي يبسط يده لقتل أخيه. و قد مدحه اللّه تعالى في محكم الكتاب.

إلا أنه لا بد لنا من رفض هذا المضمون جملة و تفصيلا، لمعارضته لضرورة الشرع و العقل.

فإن الفرد المسلم إذا رأى الحرب قائمة في المجتمع المسلم بين فئتين مسلمتين .. فإن حاله من حيث الاقتناع الوجداني النابع مما يعرفه من قواعد الإسلام العامة، لا يخلو عن أحد أمرين لا ثالث لهما:

الأمر الأول:

أن يعلم ان أحد الفريقين إلى جانب الحق و الآخر إلى جانب الباطل. كما لو كان الرئيس الشرعي للدولة الإسلامية، يحارب فئة باغية عليه منحرفة عنه .. ففي مثل ذلك يجب على المكلف الانضمام إلى طرف الحق ضد الباطل. طبقا لقوله عز


[1] ج 3، ص 329.

[2] المائدة: 5/ 27- 29.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست