responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 313

الأمر الثاني:

أننا- على أي حال- نجهل تلك الأحكام بالمرة، و الجهل بالحكم بهذا الشكل، سبب كاف للمعذورية عن امتثاله أمام اللّه تعالى و رسوله (ص)، بحسب قواعد الاسلام.

إذن، فتكون الأحكام الاسلامية الصادرة المعلنة، منذ عصر الرسالة، نافذة المفعول، بكل تفاصيلها و خصائصها، من دون معارض و لا ناسخ، و يجب على الفرد إطاعتها و امتثالها. و هو واضح من وجهة النظر الاسلامية.

و هذا هو المراد من عدد من الأخبار على اختلاف مضامينها، تأمر المسلم بالبقاء على ما كان عليه من عقيدة و تشريع ... بالرغم من تيار الفن و شبهات الانحراف.

أخرج ابن ماجة [1] عن رسول اللّه (ص) أنه ذكر التكليف في عصر الفتن فقال: تأخذون بما تعرفون و تعدون ما تنكرون. و تقبلون على خاصتكم و تذرون أمر عامتكم.

و المراد بهذا الحديث الشريف، بعد فهمه على أساس القواعد الاسلامية العامة ... هو وجوب الأخذ بما قامت عليه الحجة من أحكام الاسلام أو عقائده.

بمعنى أنه متى دل الدليل الصحيح على كون شي‌ء معين هو حكم إسلامي أو عقيدة إسلامية، وجب الأخذ به، بمعنى لزوم العمل عليه إن كان حكما و وجوب الاعتقاد به إن كان عقيدة. و أما ما كان مخالفا لذلك، فيجب رفضه و اعتباره انحرافا و فسادا.

و أما الذين يشخصون ذلك، و يفهمون ما هو الحكم الاسلامي من غيره، و ما هو الدليل الصحيح و ما هو الفاسد، فليس هم العامة أو الجمهور الذين ينعقون مع كل ناعق يميلون مع كل ريح ... فانهم- لا محالة- تؤثر فيهم موجات الانحراف و تغريهم المصالح و الشهوات. فيجب الاعراض عنهم كموجهين و قادة و أصحاب رأي. و إنما توكل هذه المهمة إلى المختصين بالنظر إلى الأدلة الاسلامية


[1] أنظر السنن ص 1308 ج 2.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست