قالَ: و حَمَلَ سِيْبَوَيْه عَيَّناً على أنَّه فَيْعَلٌ ممَّا عَيْنُه ياءٌ، و قد يمكنُ أنْ يكونَ فَوْعَلاً و فَعْولاً مِن لَفْظِ العينِ و مَعْناها، و لو حكمَ بأَحَدِ هذين المِثالَيْن لحملَ على مأْلُوف غَيْر منكرٍ، أَلاَ تَرَى أنَّ فَعْولاً و فَوْعَلاً لا مَانِع لكلِّ واحِدٍ منهما أن يكونَ في المُعْتل، كما يكونُ في الصَّحِيح، و أَمَّا فَيْعَل، بفتْح العَيْن ، ممَّا عَيْنُه ياءٌ فعَزِيزٌ.
و تَعَيَّنَ السِّقاءُ: رَقَّ مِن القِدَمِ.
و قالَ الفرَّاءُ: التَّعَيُّنُ : أنْ يكونَ في الجلْدِ دَوائِر رَقِيقَة؛ قالَ القَطاميُّ:
و لكنَّ الأدِيمَ إذا تَفَرَّى # بِلًى و تَعَيُّناً غَلَبَ الصَّناعا [4]
و عَيَّنَ الرَّجُل: أَخَذَ بالعِينةِ ، بالكسْرِ، أي السَّلَفِ، أَو أَعْطَى بها.
و مِن المجازِ: عَيَّنَ [5]الشَّجَرُ: إذا نَضِرَ و نَوَّرَ.
و قالَ الأَزْهرِيُّ: عَيَّنَ التَّاجِرُ تَعْييناً و عِينَةً ، قَبِيحَة و هي الاسمُ، و ذلِكَ إذا باعَ مِن رجُلٍ سِلْعَتَهُ بثَمَنٍ مَعْلومٍ إلى أَجلٍ مَعْلومٍ، ثم اشْتَرَاها منه بأَقَلَّ مِن ذلِكَ الثّمَنِ الذي باعَها به. قالَ: و قد كَرِهَ العِينَةَ أَكْثَر الفُقَهاءِ، و رُوِي فيها النَّهْيُ عن عائِشَةَ و ابنِ عَبَّاسٍ، رضِي اللََّه تعالى عنهما.
و 17- في حدِيثِ ابنِ عبَّاس : أنَّه كَرِهَ العِينَةَ .
قالَ: فإنِ اشْتَرَى التاجِرُ بحَضْرَةِ طالِبِ العِينَةِ سِلْعَة من آخر بثَمَنٍ مَعْلومٍ و قَبَضَها، ثم باعَها مِن طالِبِ العِينَةِ بثمنٍ أكْثَر ممَّا اشْتَرَاهُ إلى أَجِلٍ مُسمّى، ثم باعَها المُشْترِي مِن البائِع الأوَّل بالنَّقْدِ بأَقَلّ مِنَ الثّمَنِ الذي اشْتَرَاها به، فهذه أَيْضاً عِينَةٌ ، و هي أَهْوَن مِن الأُوْلى، و أَكْثَر الفُقَهاءِ على إجازَتِها على كَراهَة من بعضِهم لها، و جملَةُ القَوْل فيها أنَّها إذا تَعَرَّت من شرْطٍ يفْسدُها فهي جائِزَةٌ، و إن اشْتَراها المُتَعَيِّنُ بشرْطِ أن يبيعَها مِن بائعِها الأوّل فالبَيْع فاسِدٌ عنْدَ جميعِهم، و سُمِّيت عِينةً لحصولِ النَّقْدِ لطالِبِ العِينةِ ، و ذلك أنَّ العِينَةَ اشْتِقاقُها من العَيْنِ ، و هو النَّقْدُ الحاضِرُ و يحْصُلُ له من فَوْرهِ، و المُشْترِي إنَّما يَشْتريها ليبيعَها بعَيْنٍ حاضِرَةٍ تَصِلُ إليه مُعَجَّلة.
و في الأساسِ: باعَه بعِينَةٍ : بنسِيئةٍ لأنَّها زيادَةٌ.