نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 16 صفحه : 138
أَنَّها مِن سَنَتَيْن؟قالَ: و الأوْلى الاخْتِيارُ ما قالَهُ أَهْلُ المَدينَةِ لأَنَّ الأَخْبارَ قد تَظَاهَرتْ عن رَسُول اللََّه صلَّى اللََّه عليه و سلَّم، كما قالوا مِن رِوايَةِ ابن عُمَرَ و أَبي هُرَيْرَةَ و أَبي بكْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عنهم.
قالَ: و هذا أَيْضاً قولُ أَكْثَر أَهْل التَّأْوِيل قالَ النَّحاسُ:
و أُدْخِلَتِ الألِفُ و اللامُ في المُحَرَّمِ دُوْن غيرِهِ مِن الشُّهورِ.
و الحُرْمُ ، بالضمِّ، الإِحْرامُ ، و منه 14- حَدِيْث عائِشَةَ، رَضِيَ اللّهُ تعالَى عنها : «كنتُ أُطَيِّبُه صلَّى اللّهُ عليه و سلّم، لحِلِّهِ و لحُرْمِه » . أَي عنْدَ إحْرامِه .
و قالَ الأَزْهرِيُّ: معْناهُ أَنَّها كانتْ تُطَيِّبُه إذا اغْتَسَلَ و أَرادَ الإِحْرامَ و الإِهْلالَ بما يكونُ به مُحْرِماً مِن حَجٍّ أَو عُمْرةٍ، و كانت تُطَيِّبُه إذا حَلَّ مِن إِحْرامِه .
و الحُرْمَةُ ، بالضمِ و بضَمَّتَيْن و كهُمَزَةٍ: ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُهُ ، و أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابيِّ لأُحَيْحَة:
قَسَماً ما غيرَ ذي كَذِبٍ # أَن نُبيحَ الخِدْن و الحُرَمَه [1]
قالَ ابنُ سِيْدَه: إِنِّي أَحْسب الحُرَمَةَ لغَةٌ في الحُرْمَةِ ، و أَحْسن مِن ذلِكَ أَنْ يقولَ و الحُرُمَة ، بضمِ الرَّاءِ، فيكونُ مِن بابِ ظُلْمَة و ظُلُمَةٍ، أَو يكونُ أَتْبَع الضَّمّ للضَّرُورَةِ.
و الحُرْمَةُ أَيْضاً: الذِّمَّةُ ، و منه أَحْرَمَ الرجُلُ فهو مُحْرِمٌ إذا كانت له ذِمَّةٌ.
و قالَ الأَزْهَرِيُّ: الحُرْمَةُ المَهابَةُ ، قالَ: و إذا كانَ للإنْسانِ رَحِمٌ و كنا نَسْتحِي منه قلْنا له حُرْمَةٌ ، قالَ:
و للمُسْلمِ على المُسْلمِ حُرْمَةٌ و مَهابَةٌ.
و الحُرْمَةُ : النَّصِيبُ و قوْلُه تعالَى: ذََلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمََاتِ اَللََّهِ[2] .
قالَ الزَّجَّاجُ: أَي ما وجَبَ القِيامُ به و حَرُمَ التَّفريطُ فيه. و 17- قالَ مجاهِدُ : الحُرُماتُ مكَّةُ و الحَجُّ و العُمْرَةُ و ما نَهَى اللّهُ مِن مَعاصِيه كُلِّها.
و قالَ غيرُه: الحُرُماتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ كظُلْمةٍ و ظُلُماتٍ، و هي حُرْمَةُ الحَرَمِ ، و حُرْمَةُ الإحْرامِ ، و حُرْمَةُ الشَّهْرِ الحَرامِ . و 17- قالَ عطاءُ : حُرُماتُ اللَّهِ مَعاصِي اللَّهِ.
و حُرَمُكَ ، بضمِّ الحاءِ ، ظاهِرُ سِياقِه يَقْتَضِي أَنْ يكونَ بسكونِ الثاني، و ليسَ كذلِكَ بل هو كزُفَرَ، نِساؤُكَ و عِيالُكَ و ما تَحْمِي، و هي المَحارِمُ ، الواحِدَةُ مَحْرُمَةٌ كمَكْرُمَةٍ، و تُفْتَحُ [3] رَاؤُه ، و منه إِطلاقُ العامَّةِ: الحُرْمَةُ ، بالضمِّ، على المرْأَةِ كأَنَّه واحِدُ حرم .
و رَحِمٌ مَحْرَمٌ ، كمَقْعَدٍ، أَي مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها ، قالَ:
و جارةُ البَيْتِ أَرَاها مَحْرَمَا # كما بَرَاها اللّهُ إلاَّ أَنَّما
و 16- في الحَدِيْث : «لا تُسافِرُ امْرَأَةٌ إلاَّ مع ذي مَحْرَمٍ منها» .
أَي مَن لا يحلُّ له نِكاحُها مِن الأَقارِبِ كالأَبِ و الابنِ و العَمِّ و مَن يَجْري مجْرَاهُم.
و تَحَرَّمَ منه بِحُرْمَةٍ إذا تَمَنَّعَ و تَحَمَّى بذِمَّةٍ أَو صَحْبَةٍ أَو حقٍّ.
و المُحْرِمُ ، كمُحْسِنٍ: المُسالِمُ ، عن ابنِ الأَعْرَابيِّ في قوْلِ خِداشِ بنِ زُهَيْر:
إذا ما أَصابَ الغَيْثُ لم يَرْعَ غَيْثَهمْ # من الناس إِلاَّ مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ [5]
و المُحْرِمُ أَيْضاً: مَن في حَريمِك . و قد أَحْرَمَ إذا دَخَلَ في حُرْمَةٍ و ذِمَّةٍ. و هو مُحْرِمٌ بنا أَي في حَرِيمِنا .
و قوْلُه تعالَى: و حِرْمٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهم لا يَرْجَعُون [6] ، بالكسْرِ، أَي واجِبٌ عليها إذا هَلَكَتْ أَنْ لا تَرْجَع إلى دُنْياها، رُوِي ذلِكَ عن ابنِ عَبَّاس، و هو قوْلُ الكِسائيّ و الفرَّاءِ و الزَّجَّاجِ و قَرَأَ أَهْلُ المَدينَةِ: وَ حَرََامٌ . قالَ الفرَّاءُ: وَ حَرََامٌ أَفْشى في القِراءَةِ.