responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 527

الأمر الثالث في ألفاظ المطلق‌

قد ظهر لك ممّا حققناه أنّ إطلاق المطلق على اللفظ ليس من جهة وجود خصوصية في معناه الموضوع له حتى لا يتصف بالإطلاق ما ليست له هذه الخصوصية. و بعد ما حققناه في المقام لا نحتاج إلى ما تعرض إليه في الكفاية [1] لبيان بعض الألفاظ التي يطلق عليه المطلق و غيرها، لأنّه على ما اخترناه أجنبي عن المقام. و مع ذلك نذكرها تبعا له (قدّس سرّه).

فمنها: اسم الجنس، كإنسان و رجل و بقر و فرس و حيوان و سواد و بياض و غيرها. و أفاد بأنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة من غير ملاحظة شرط معها حتى ملاحظة إرسالها و إبهامها كذلك. و هذا ما يعبّر عنه باللابشرط المقسمي، فلا تكون موضوعة لمفاهيمها بشرط


[1]. كفاية الاصول 1: 376- 378.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست