responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 494

الرجعيات خاصة، حتى يكون الضمير راجعا إليها؛ أو يقال بعدم جواز التمسك بالعموم في المقام من جهة إجماله لوجود ما يصلح للقرينية؟

إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) أفاد في المقام:

بأنّ الأمر دائر بين أن يتصرف في العام و يقال بإرادة خصوص ما اريد من الضمير و ارتكاب خلاف الظاهر في جانب العام؛ و بين إبقاء العام على حاله و ارتكاب خلاف الظاهر في ناحية الضمير بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه؛ أو إرجاعه إلى تمام ما هو المراد من مرجعه توسعا في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا، نحو «قتلوا بنو فلان فلانا» فإنّ القتل لا يصدر إلّا من أحدهم، و لكن اسند إلى الجميع لفرضهم وجودا واحدا.

و هذا الوجه موجب لارتكاب خلاف الظاهر في ناحية هيئة بعولتهن؛ لأنّها تدل على أنّ بعل كل منهن أحق بردهن، و حيث أنّ بناء العقلاء على حجية أصالة الظهور ليس إلّا فيما إذا كان الشك في المراد، و أمّا إذا كان الشك في كيفية الإرادة و الاستعمال مع معلومية المراد فلم يعلم بناء منهم على حجيتها، فلا يصح التمسك بها لإثبات استعمال الضمير في تمام أفراد المرجع، حتى يقع التعارض بينها و أصالة الظهور التي تكون في طرف العام، فيبقى أصالة الظهور في طرف العام سليمة عن المعارض.

ثم أفاد بأنّ هذا- يعني التمسك بأصالة العموم- إنّما يصح إذا انعقد للعام ظهور في العموم بأن لا يكتنف الكلام بما يوجب إجماله كاكتناف‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست