responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 443

مجال للقول بشمول العام لهذا الفرد، و أنّه حجة لوجوب إكرامه.

و إن قلت: إنّ العام يشمله بما هو مشكوك الحال و في مقام الظاهر.

فنقول: لا يمكن أن يكون مبيّنا لحكمين يكون أحدهما متقدما على الآخر و الآخر متأخرا عنه.

وجهان آخران لعدم جواز التمسك بالعام‌

الأوّل: ما أفاده بعض أساتذتنا (قدّس سرّه)[1]، و هو: أنّ التمسك بعموم العام إنّما يجوز فيما إذا كان عدم التمسك موجبا لمزيد تخصيص في العام، أمّا إذا لم يكن موجبا لذلك فلا. و هذا كما فيما نحن فيه؛ لأنّ العام و هو قوله: «أكرم العلماء» مخصّص بقوله: «لا تكرم الفساق منهم» فلو شك فى فرد أنّه من الفساق أو لا لا يستلزم عدم التمسك بعموم أكرم العلماء تخصيصا زائدا فيه، لأنّه خارج عن تحت العام لو كان من الفساق بنفس العنوان‌ [2].


[1]. انظر الوجه أيضا في مطارح الأنظار: 194، سطر 18؛ تشريح الاصول: 261، سطر 17.

[2]. أقول: لم نتحصل تمام المراد ممّا أفاده السيد الاستاذ (قدّس سرّه). و يمكن أن يقال: لو كان الفرد المردد فسقه فاسقا واقعا لا يصير عدم التمسك بعموم العام موجبا لزيادة التخصيص بعد ما كان المخصّص عنوانا عاما خرج به جميع الفساق عن تحت العام، و لكن إذا لم يكن الفرد المذكور فاسقا يصير عدم التمسك بعموم العام سببا لخروجه عن تحت العام، فيجب التمسك بعموم العام حتى لا يقع تخصيصا زائدا في العام.

اللهم إلّا أن يقال: إنّ بناء العقلاء قد استقر في تمسكهم بالعموم على ما إذا كانوا عالمين-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست