لأنّ مقتضى دليل التخصيص عدم وجود أصالة التطابق بين الإرادتين إلّا في العالم غير الفاسق الواقعي، فما لم يعلم عدالته و فسقه لا يشمله العام بما أنّه حجة.
و بعبارة اخرى: التمسك بالإطلاق الأحوالي فرع كون الفرد تحت عموم العام و هو العالم غير الفاسق الواقعي، و كون هذا الفرد تحت هذا العموم مشكوك.
و ملخص الكلام: أنّ قوله: «أكرم العلماء» يدل بضميمة أصالة تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية على أنّ مراده الجدي إنّما يكون إكرام كل فرد من العلماء، فإذا ورد «لا تكرم الفساق منهم» لا يبقى مجال لإجراء هذا الأصل مطلقا، و لا يبقى هذا الأصل على حاله محفوظا إلّا في كل من كان عالما غير فاسق بحسب الواقع. فعليه إذا شك في فسق عالم، لا يصح التمسك بعموم أكرم العلماء على وجوب إكرامه؛ لأنّه إنّما دل على وجوب إكرام العلماء إذا كانوا بحسب الواقع غير متصفين بالفسق، و هذا الفرد لا يعلم كونه كذلك.
لا يقال: هذا صحيح، و لكن هذا الفرد حيث لا يشمله دليل المخصّص و لا يكون حجة على عدم وجوب إكرامه فيشمله العام؛ لأنّ كونه تحت العام ليس محل الإنكار، و تخصيصه بهذا الفرد منتف بالأصل، فلا يكون مانعا فيه من التمسك بعموم العام.
فإنّه يقال: بعد ما عرفت من أنّ دليل المخصص قد قصر حجية العام و اختصها بكل ما هو فرد للعالم غير الفاسق بحسب الواقع، لا يبقى