على تصور وقوع المنهي عنه، فالنهي- مثلا- عن صوم يوم النحر يدل على انعقاده، فلو استحال انعقاده في نفسه لما نهى عنه؛ لأنّ المحال لا ينهى عنه، أي: أنّ النهي عن غير المقدور عبث، و العبث لا يليق بالحكيم فلا يجوز أن يقال للزّمن- و هو المريض مرضا شديدا مزمنا-: «لا تطر»، و لا يجوز أن يقال للأعمى: «لا تبصر»؛ لأنّ مثل ذلك عبث ...».