responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 362

و قريبة منها روايته الاخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها، إلى آخر الرواية [1]. و لعلّهما رواية واحدة لبعد تكرر هذا السؤال من زرارة عن الإمام (عليه السلام).

و أمّا رواية البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال هو زنى، إن اللّه يقول فانكحوهن بإذن أهلهنّ.

فلا دلالة لها على ما نحن بصدده، كما لا يخفى.

تذنيب:

حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة [2].

فإن كان مرادهما من ذلك أنّ النهي يدل على الصحة بالمعنى الذي حققناه، و هو: تحقق المنهي عنه على نحو يترقب أن يوجد و يتحقق، فهو صحيح‌ [3]. و إن كان مرادهما كون المنهي عنه مأمورا به و قابلا لأن‌


[1]. الكافي 5: 478/ 2 و 3، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه؛ الفقيه 3:

283/ 1349 و 350/ 1675، باب طلاق العبد؛ تهذيب الأحكام 7: 351/ 1431 و 1432، ب 30 في العقود على الإماء؛ وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 24، ح 1 و 2.

[2]. إتحاف ذوي البصائر 3: 1702، قال فيه: «فذهب أبو حنيفة، و محمد بن الحسن، و بعض الحنفية إلى أنّه يدل على الصحة»؛ شرح البدخشي و الأسنوي: 2- 70 و 73؛ شرح تنقيح الفصول: 173؛ مطارح الأنظار: 166، سطر 15- 16.

[3]. قال في إتحاف ذوي البصائر في بيان مرادهم: «أنّ مجرد صدور صيغة النهي يدل-

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست