responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 325

المبادئ الأحكامية، أو التصديقية، أو من المسائل الكلامية [1].

و حيث أنّا قد استقصينا الكلام في ما هو الملاك لاصولية المسألة و موضوع علم الاصول، فلا مجال بعد المراجعة إلى ما ذكرناه للقول باصولية هذه المسألة بل الصحيح عدّها من المبادئ الأحكامية.

الرابعة:

و هي أيضا غير محتاجة إلى البيان، و قد ذكرها في الكفاية بأنّ المسألة عقلية [2].

لأنّا نبحث فيما هو المقصود من أنّه هل يجوز أمر المولى بحيثية لها فرد يكون منطبقا لحيثية اخرى مزجورا عنها أو لا يجوز؟- على ما فصّلناه في بداية البحث- سواء كان الأمر و النهي و الإيجاب و التحريم بدلالة العقل أو اللفظ.

الخامسة [3]:

عدم اعتبار وجود المندوحة و عدمها في النزاع‌ [4] و هذا أيضا واضح؛ لأنّ ما هو المهم في المقام لزوم المحال و اجتماع الحكمين المتضادين و عدم لزومه، و لا يتفاوت هذا بوجود المندوحة


[1]. نفس المصدر: 236. و ذهب المحقق القمي (قدّس سرّه) إلى أنّها من المسائل الكلامية، قوانين الاصول 1: 140، سطر 19. و عدّها المحقق النائيني (قدّس سرّه) من المبادئ التصديقية، فوائد الاصول 2: 400.

[2]. كفاية الاصول 1: 237.

[3]. لا يخفى: أنّ الأمر الخامس في الكفاية أمر آخر مرّت الإشارة إليها قبيل الشروع في مقدمات البحث.

[4]. كفاية الاصول 1: 239.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست