responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 324

و لا يخفى ما في هذا الكلام، فإنّ ما هو منشأ الآثار و ملاك الاستحالة و الامتناع عند القائل به هو اتحاد العنوانين وجودا و في عالم الخارج لا مفهوما، فلا مانع من تعلق الأمر و النهي بالكلي من جهة واحدة أيضا؛ لأنّه ليس موجودا و لا يوجد في الخارج، فالاجتماع فيها ليس حقيقيا فلا يدخل في نزاع النفي و الاثبات. بخلاف الواحد الشخصي، فإنّ تعلق الأمر و النهي به- حيث أنّه يوجد في الخارج- محال و ممتنع، كما لا يخفى‌ [1].

الثانية:

الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المحقق الخراساني (رحمه اللّه) [2]، و ينبغي تأجيلها إلى تنبيهات البحث لا ذكرها في المقدمة.

الثالثة:

البحث عن كون المسألة من المسائل الاصولية، أو


[1]. لا بأس هنا بأن نذكر الفرق بين الواحد الجنسي أو النوعي و بين الواحد بالجنس أو النوع بأنّ الثاني عبارة عن الوحدات التي تتشخص في الخارج كالإنسان و الفرس المتحدين في الحيوانية، و زيد و عمر و المتحدين في الإنسانية، و أمّا الجنسي و النوعي فهما نفس الجنس و النوع كالحيوان و الإنسان اللذان لا يتحققان في الخارج إلّا بتحقق أفرادهما. فما هو خارج عن نزاع الاجتماع بين الأمر و النهي هو الواحد الجنسي و النوعي؛ لأنّهما من المفاهيم و هي متباينة بالذات في موطنها فلا مجال لاجتماعها في عالم المفهوم اجتماعا حقيقيا كما في عالم الخارج، و هذا بخلاف الواحد بالجنس أو النوع فإنّ موطنهما الخارج كالواحد الشخصي، فيمكن النزاع المذكور فيها [منه دام ظله العالي‌].

[2]. كفاية الاصول 1: 234.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست