responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 320

جواز اجتماع الأمر و النهي.

و بعبارة اخرى: امتناع اجتماع تلك الإضافات، أي توجه الأمر و النهي و البعث و الزجر من جانب شخص واحد إلى مكلف واحد في متعلق واحد، و في آن واحد من البديهيات. و امتناع اجتماع تلك الإضافات ليس من جهة صيرورته تكليفا بالمحال لأجل عدم قدرة المكلف على إتيان هذه الحيثية و تركها في زمان واحد، بل امتناعه راجع إلى نفس التكليف من جهة استحالة البعث و الزجر نحو شي‌ء واحد في مرتبة واحدة من جانب شخص واحد إلى شخص واحد.

نعم، لا مانع من تعلق البعث و الزجر بحيثية واحدة و توجيههما إلى مكلف واحد إذا كان الباعث غير الزاجر، فأحدهما يزجره عن هذه الحيثية و الآخر يبعثه نحوها. كما أنّه لا مانع من التكليف في صورة تعدد متعلقه و لو كان الآمر و الزاجر واحدا و المأمور أيضا واحدا. و كذلك لا مانع من أمر المولى أحد عبيده بفعل و زجره عبده الآخر منه. و أمّا بدون هذه الجهات المفرّقة فلا يمكن زجر مكلّف واحد عن حيثية واحدة في آن واحد من مكلّف واحد مع بعثه إليها كذلك.

و من هنا يظهر أنّ النزاع في مبحث اجتماع الأمر و النهي لا يكون إلّا صغرويا، فبعد تسلّم امتناع الاجتماع على النحو المذكور عند الكل، اختلفوا في أنّ المولى إذا أمر عبده بحيثية و بعثه نحوها و نهاه عن حيثية اخرى و كانت النسبة بينهما عموم من وجه أو المطلق فجمع العبد في مقام الإتيان بين تلك الحيثيتين، هل يكون ممتثلا من جهة إتيانه بتلك‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست