responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 315

و هذا الاختلاف غير مرتبط بمتعلقيهما؛ فإنّه في جانب الأمر و النهي واحد، فالزجر متعلق بالوجود كما أنّ الأمر أيضا متعلق به.

نعم، ما به تحصل الموافقة في جانب الأمر هو عين ما تحصل به المخالفة في جانب النهي. فمتعلق الأمر في «أقيموا الصلاة» و «آتوا الزكاة» يكون وجود إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، و بهما تحصل الموافقة.

و متعلق النهي في «لا تزن» و «لا تشرب» هو وجود الزنا و الشرب، و بهما تتحقق المخالفة.

و أمّا الامتثال فيتحقق بترك كل فرد من أفراد المنهي عنه مع الميل إليه و اشتهائه به، فبالنسبة إلى ترك كل فرد إذا تركه كذلك امتثل نهي المولى، و أمّا لو لم يكن له ميل إلى المنهي عنه فبمجرد تركه لا يكون ممتثلا و إن كان هذا موافقة لنهي المولى.

لا يقال: بناء على هذا يلزم أن لا يكون العصيان مثل الامتثال مسقطا للتكليف و أن يكون النهي بعد العصيان بسبب الإتيان ببعض الأفراد باقيا على حاله.

لأنّه يقال: سيأتي تحقيق ذلك في آخر هذا المبحث‌ [1] بأنّ القول بسقوط التكليف بالعصيان فاسد جدّا، فلا مجال إلّا القول ببقاء النهي على حاله لو تحقق عصيان المكلف بالنسبة إلى بعض الأفراد دون غيره.


[1]. يأتي في الصفحة 287.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست