responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 314

موافقة للنهي. فالامتثال و عدمه في صورة الموافقة راجع إلى اشتهائه و عدمه و كف النفس عن فعل المنهي عنه و عدمه، كما لا يخفى.

الثاني: ربما يتفق في بعض الموارد الأمر بما كان من الامور العدمية، و تردّد بعض من الأعلام في كونه أمرا أو نهيا، كما إذا تعلق الأمر بأمر عدمي كالإمساك، فتردّد في أنّ حقيقة هذا الأمر هل هي راجعة إلى النهي عن إتيان المفطرات الخاصة، أو هو أمر حقيقة كما أنّه كذلك بحسب الظاهر؟

و لكن لا يخفى عليك: أنّ في هذه الموارد يكون متعلق الأمر أمرا و عنوانا وجوديا ملازما لهذا الأمر العدمي.

الخلاصة:

تلخص ممّا ذكر أنّ اختلاف الأمر و النهي راجع إلى حقيقتهما، و لازم ذلك تحقق الإطاعة في جانب الأمر بمجرد الإتيان بفرد من الطبيعة؛ لأنّ ما هو تمام متعلق البعث يكون وجود الطبيعة على نحو ذكرناه في مبحث الطبائع و الأفراد، فبمجرد الإتيان بفرد من الطبيعة تتحقق الإطاعة و يسقط الأمر، و لا يتحقق العصيان إلّا بترك جميع الأفراد.

و أمّا في جانب النهي، فالعصيان يتحقق بإتيان كل فرد من أفراد الطبيعة؛ لأنّ لازم الزجر عن وجود الطبيعة- حسب ما حققناه في البحث السابق- تحقق العصيان بالإتيان بكل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها، فهذا الفرد مزجور عنه و ذاك أيضا مزجور عنه و هكذا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست