responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 255

فلا يعقل تولد زجر آخر من الزجر الراجع إلى ذيها يكون راجعا إلى المقدمة. و لو قلنا بأنّ النهي عبارة عن طلب الترك، و قلنا بثبوت الوجوب الغيري في مقدمة الواجب فلا مناص من القول بحرمة مقدمات الحرام حرمة غيرية في الجملة؛ لأنّ الملاك في كلتيهما واحد، إلّا أنّ مقدمات الحرام حيث لا يتوقف الترك فيها على ترك جميع المقدمات فالحرمة تتعلق بفعل المقدمة السببية بل بالجزء الأخير من العلة التامة للفعل، فلا يحرم من المقدمات إلّا ما يؤدي إلى المحرم، فتدبر جيدا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست