فلا يعقل تولد زجر آخر من الزجر الراجع إلى ذيها يكون راجعا إلى المقدمة. و لو قلنا بأنّ النهي عبارة عن طلب الترك، و قلنا بثبوت الوجوب الغيري في مقدمة الواجب فلا مناص من القول بحرمة مقدمات الحرام حرمة غيرية في الجملة؛ لأنّ الملاك في كلتيهما واحد، إلّا أنّ مقدمات الحرام حيث لا يتوقف الترك فيها على ترك جميع المقدمات فالحرمة تتعلق بفعل المقدمة السببية بل بالجزء الأخير من العلة التامة للفعل، فلا يحرم من المقدمات إلّا ما يؤدي إلى المحرم، فتدبر جيدا.