responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 253

و فيه: أنّه فرق بين الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية؛ فإنّه لا يعقل صدور الفعل في الاولى إلّا بذلك، و أمّا في الثانية فيمكن أن يريد المولى ذلك الفعل من دون توجه إلى مقدماته، و ينشأ الطلب لأجل حدوث إرادة الفعل في العبد، ثم إذا أراد العبد إتيان الفعل تتولد من إرادته هذه إرادات أخر متعلقة بمقدمات الفعل.

ثم إنّه قد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ القول بعدم وجوب المقدمة ليس ببعيد عن الصواب.

نعم، لو اريد من الوجوب حكومة العقل بلزوم إتيان المقدمة لمكان توقف ذيها عليها، فهو مسلّم، لكن أين هو من وجوبها الشرعي!

و مع ذلك كله، لا مضايقة من موافقة القائل بالوجوب لو أراد منه وجوبا ترشحيا طريقيا تطفليا بحيث لا يكون له امتثال و لا عصيان و لا أثر آخر، بل كان واجبا بوجوب ذي المقدمة بالعرض.

و الحاصل: إنّ المقدمة باعتبار عدم ترتب أثر على وجوبها، غير واجبة. و باعتبار أنّ الطلب المتعلق بالشي‌ء يستتبع الطلب المتعلق بمقدماته بالعرض، واجبة.

و أمّا لو أراد من وجوبها كون الوجوب المتعلق بها وجوبا و طلبا و بعثا في مقابل الطلب و البعث المتعلق بالواجب النفسي، بحيث لو سألنا المولى عن عدد مطلوباته يعدّ كل واحدة من المقدمات مطلوبا على حدة، فهو ممنوع جدا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست