responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 136

و فيما أفاده في مقام الجواب نظر:

ففي الأوّل: أنّ صاحب المعالم (قدّس سرّه) ادعى الكثرة في جميع الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) لا خصوص السنة المصطلحة في المرويات عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حتى يقال بكثرة استعمالها في الوجوب فيها أيضا. و ادعاء كثرة استعمالها في الوجوب في جميع الأخبار في مقابل كثرته في الندب مجازفة جدّا.

و في الثاني: أنّه لو قلنا بأنّ الدال على المعنى المجازي هو اللفظ و القرينة معا صح ما أفاده في الجواب. أمّا لو قلنا بأنّ الدال على المعنى المجازي هو نفس اللفظ، و القرينة إنّما تدل على إرادة المعنى المجازي منه كما هو الحق، فلا يتم ما أفاده، ففي مثل قولنا: رأيت أسدا يرمي يكون المستعمل في الرجل الشجاع هو الأسد و أمّا «يرمي» فهي قرينة على إرادة المعنى المجازي من اللفظ.

و في الثالث: أنّ العام كما هو التحقيق و مختاره أيضا [1] لا يستعمل إلّا في العموم، و المخصص إنّما يدل على تعلق الإرادة الجدية بالخاص.

هذا مضافا إلى أنّ استعمال العام في الخاص و إن كان كثيرا إلّا أنّه ليس بالنسبة إلى معنى مجازي واحد بل يكون بالنسبة إلى معان مجازية متعددة فلا يكون استعماله بالنسبة إلى كل واحد من هذه المعاني كثيرا، و أين هذا من استعمال صيغة الأمر و إرادة الندب الذي لا


[1]. كفاية الاصول 1: 333.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست