قال صاحب المعالم (قدّس سرّه) الثانية: «يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة (عليهم السلام) أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في اثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام)» [1].
و قد أجاب عنه في الكفاية بوجوه:
الأوّل: إنّ كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب في الكتاب و السنة غير موجب لنقلها إليه أو حملها عليه لكثرة استعمالها في الوجوب أيضا.
الثاني: إنّه و إن كثر استعمالها فيه إلّا أنّه مع القرينة المصحوبة، و ذلك و إن كان موجبا لشدّة أنس الذهن مع المعنى المجازي إلّا أنّ مجرد الأنس و توجه الذهن إلى المعنى المجازي بمعونة القرينة لا يكون موجبا لصيرورة اللفظ مجازا مشهورا حتى يترتب أثره و هو الترجيح أو التوقف.
الثالث: النقض بكثرة استعمال العام في الخاص حتى قيل: «ما من عام إلّا و قد خص» و مع ذلك لم ينثلم بها ظهوره في العموم بل يحمل على العموم ما لم تقم قرينة على الخصوص [2].