responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 84

و قد انقدح بما ذكرنا: تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلاني، و ذلك: بان يكون النزاع في ان قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها، الّا بالاخرى الدالة على اجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط، او هما في الجملة، فلا تغفل (1).


و ايضا يكون على مدعي الغلبة اثباتها. و هناك تصوير ثالث ذكر في تقريرات الشيخ الاعظم، لا يلزم منه سبك المجاز بالمجاز. فليراجع، مع ما يمكن ان يقال فيه.

(1) لا يخفى أن الباقلاني حيث يدعي استعمال هذه الالفاظ في معانيها اللغوية، و الخصوصيات مستفادة من دال آخر، لا بد و ان يكون النزاع بين الصحيحي و الأعمي في ذلك الدال و هو القرينة المستفادة منها الخصوصيات، و اذا كانت القرينة الدالة على الخصوصيات: و هي الأجزاء و الشرائط مبينة، و مفصلة فلا وجه للنزاع، و إنما يتأتى النزاع فيما اذا كانت القرينة الدالة على الاجزاء و الشرائط مجملة، مدلولها معنى واحد، فالصحيحي يدعي انه الجامع الصحيحي، و الأعمي يدعي انه الجامع الأعمي، فانه اذا لم يكن مدلولها معنى واحدا، لا يبقى للتمسك بالاطلاق، و عدمه مجال، الذي هو المهم في ثمرة هذا النزاع.

و لا يخفى: انه على هذا لا يكون النزاع في هذه الالفاظ، بل فيما هو خارج عنها و هو القرينة الدالة على الأجزاء و الشرائط. و قد عرفت: عدم تأتي النزاع فيما كانت القرينة دالة على الأجزاء و الشرائط تفصيلا، و انما يتوهم النزاع فيما كانت مفهوما مجملا قابلا للانطباق على الصحيح و على الاعم، فمدعي الصحيح يدعي انها هي الصحيح، و مدعي الاعم يدعي العكس.

الّا انه على هذا أيضا تنتفى الثمرة المترتبة على الاعم: من التمسك بالاطلاق، و على الصحيح من عدم التمسك، فان هذه الثمرة إنما تأتى فيما اذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط، يدعي الاعم انه هو الجامع، و يدعي الصحيحي انه هو الصحيح، لا فيما كان مفهوما عاما قابلا للانطباق، فانه لا بد من الاخذ بما هو القدر

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست