responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 85

و منها: ان الظاهر: ان الصحة عند الكل بمعنى واحد، و هو التمامية، و تفسيرها باسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة- كما عن المتكلمين- أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار. و هذا لا يوجب تعدد المعنى، كما


المتيقن منه، و نفي ما عداه بالبراءة، فلا ثمرة بين القولين. و من الواضح: انه لم يدع احد ان هناك قرينة موضوعة لمعنى بسيط وقع الخلاف ان الموضوع له فيها هو الصحيح او الاعم.

و ربما يقال: بان الفرق بين قول الباقلاني، و القول بعدم الحقيقة الشرعية و الاستعمال مجازا، هو انه بناء على مذهب الباقلاني فيما اذا قيدت بالاجزاء و الشرائط فانه يبنى الامر فيه على ان المطلق اذا قيد بشي‌ء، هل يكون مستعملا مجازا، أو انه باق على معناه، و القيود مستفادة من دال آخر بنحو تعدد الدال و المدلول؟.

فالفرق بين قول الباقلاني، و عدم الحقيقة الشرعية و المجازية: هو أن قول الباقلاني يكون على احد القولين في المطلق مجازا، و على القول الآخر حقيقة، بخلاف القول:

بانكار الحقيقة الشرعية و الاستعمال المجازي، فانه لا يبتني الامر فيه على قولين.

و فيه: ان القول بتقييد المطلق يستلزم استعماله مجازا إنما هو لأن المطلق عندهم موضوع للماهية بقيد الارسال و الاطلاق، فاذا قيد بشي‌ء لا يكون مستعملا في الارسال، و ليس لازم هذا ان يكون المطلق بعد تقييده مستعملا في المقيد، بل يجوز ان يستعمل بعد التقييد في المعنى الكلي الجنسي اللابشرطي، و يجوز ان يكون مستعملا في الحصة،: أي الكلي المضاف بخروج القيد، و دخول التقيّد.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست