responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 83

نصب قرينة اخرى على ارادته، بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى، و أنى لهم باثبات ذلك (1).


(1) حاصل ما صوره: ان النزاع بناء على المجازية يكون بادعاء ان الذي اعتبرت العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي هو الصحيح بناء على الصحيحي، و يستعمل في الأعم بمناسبة المعنى الصحيح، فالعلاقة ابتداء اعتبرت في الصحيح. و الأعمّي يدعي العكس، و ان العلاقة ابتداء اعتبرت مع الاعم، و يستعمل في الصحيح بمناسبة الاعم، و لازم هذا التصوير هو ان الاستعمال في غير ما اعتبرت العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي ابتداء يكون من باب سبك المجاز في المجاز، و لذلك اورد عليه المصنف: ان مدعي احد الامرين لا بد له من اثبات ان العلاقة ابتداء اعتبرت بين ما يدعيه و المعنى اللغوي، و طريق اثبات هذه العلاقة الابتدائية لا يتأتى له، الّا بان يثبت ان الشارع استقر ديدنه في محاوراته انه اذا نصب قرينة على عدم ارادة المعنى اللغوي، فهو يريد الصحيح- مثلا- بناء عليه، من دون حاجة الى تعيينه، لان المعنى اللغوي له مجاز واحد، و هو الصحيح، فبمجرد صرف النظر عن معناه اللغوي يتعين المعنى المجازي، و هو الصحيح، و اما الأعم فحيث انه يكون بمناسبة المعنى المجازي و هو الصحيح، فهو يحتاج الى صارف عن المعنى اللغوي، و الى ارادته بعلاقة المعنى الصحيح. و مدعي الأعم يدعي هذا الامر بالعكس. و أنى للكل منهم باثبات هذه الدعوى.

إلّا انه لا ينحصر تصوير النزاع فيما يلزمه سبك المجاز بالمجاز، بل يمكن أن يتصور بنحو آخر: و هو ان يدعى: ان كلا من المعنيين اعتبرت العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، لكن مدعي الصحيح يدعي: ان الصحيح اشد مناسبة و ارتباطا بالمعنى اللغوي، فهو ارجح من المعنى الاعم، فاذا حصل الصارف عن المعنى اللغوي يتعين الأرجحية على المعنى الأعم. و مدعي الأعم يدعي: العكس.

و حينئذ، يكون على كل منهما اثبات الأرجحية على الآخر، أو أن كلا منهما يدعي غلبة الاستعمال فيما يدعيه بالنسبة الى الاستعمال في المعنى المجازي الآخر،

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست