responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 80

و اصالة عدم النقل انما كانت معتبرة فيما اذا شك في اصل النقل، لا في تأخره. فتأمل (1).

العاشر [الصحيح و الاعم‌]

انه وقع الخلاف: في ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الأعم منها؟.


(1) حاصله: انه لا ينبغي ان يقال: انه اذا لم تجر أصالة تأخر الاستعمال، فلا يحرز بها تقدم الوضع على الاستعمال، فينبغي ان تجري اصالة عدم النقل فيحرز بها ان هذه الالفاظ باقية على معانيها اللغوية، و لم تنقل الى هذه المعاني المخترعة الشرعية، فلازمه حمل الشارع على المعاني اللغوية، لا على المعاني الشرعية.

فان هذا الاصل، و هو اصالة عدم النقل التي هي من جملة الاصول الثابتة ببناء العقلاء ليس محلها ايضا فيما اذا شك في تأخر الوضع عن الاستعمال، فتجري اصالة عدم النقل فيحرز بها تأخر الوضع: أي النقل الى هذه المعاني، و لازمه تقدم الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي، فان اصالة عدم النقل لها موارد ثلاثة تجري في موردين و لا تجري في الثالث الذي هو مقامنا.

الاول: ما علم كون اللفظ موضوعا لمعنى و شك في نقله الى معنى آخر. ففي هذا المورد تجري، و لكن ليس هو من مقامنا.

الثاني: ما علم كونه حقيقة في معنى معلوم له فعلا، إلّا انه لم يعلم ان هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الاصلي الاولي، أو انه كان موضوعا لمعنى آخر ثم نقل الى هذا المعنى الفعلي؟ و أيضا تجري في هذا، و لكن ليس من مقامنا.

الثالث: ما اذا علم انه موضوع لمعنى في اللغة و علم انه قد نقل الى معنى آخر، و لكن شك في تأريخ النقل، و هو مقامنا، إلّا انه لم يحرز بناء من العقلاء على اصالة عدم النقل في هذا الثالث، و قد اشار الى الاولين بقوله: «انما كانت معتبرة فيما اذا شك في اصل النقل» و الى الثالث بقوله: «لا في تأخره».

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست