responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 81

و قبل الخوض في ذكر ادلة القولين يذكر امور (1):

- منها: انه لا شبهة في تأتي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و في جريانه على القول بالعدم اشكال (2)،


(1) حيث انه سيعقد بحثا في اسامي المعاملات جعل الكلام فعلا في الفاظ العبادات، و انها هل هي موضوعة لخصوص الصحيح، أو للاعم منه و من الفاسد؟

(2) جريان النزاع في الوضع للصحيح، او الأعم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح، فان مدعي الصحيح يدعي ان الشارع وضعها له، و مدعي الأعم يدعي وضعها له، الّا ان الاشكال في ان هذا النزاع هل يجري بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟

و لا يخفى ان الاقوال في استعمال هذه الالفاظ في المعاني المخترعة للشارع ثلاثة:

- وضعها له، و هو الحقيقة الشرعية.

- و استعمالها فيها مجازا بمناسبة المعاني اللغوية.

- و استعمالها في معانيها اللغوية دائما، و هذه الامور المخترعة الخاصة لم تستعمل هذه الالفاظ فيها بخصوصها لا حقيقة و لا مجازا، و انما استعملت فيها لأنها من مصاديق المعاني اللغوية، و هو مذهب الباقلاني.

ثم لا ريب في ان عنوان هذه المسألة و أدلة الطرفين تختص بالحقيقة الشرعية، لان عنوان المسألة: ان هذه الالفاظ هل هي موضوعة للصحيح، او للاعم، فما لا وضع فيه خارج عنه موضوعا. و أما ادلة الطرفين فانهم يستدلون بالتبادر، و صحة السلب، و ان الاستعمال علامة الحقيقة، و ان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح او الاعم، و هذه الادلة موضوعها ما له حقيقة، اما ما لا حقيقة له، بل الاستعمال فيه مجاز يخرج عن موضوعها.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست