responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 79

.....


و ثانيا: انه اذا كان كلا الأمرين: من الاستعمال، و الوضع مجهولي التأريخ، فسيأتي في الاستصحاب عدم جريان الاستصحاب من رأس في مجهولي التأريخ عند جماعة منهم المصنف، لا أنه يجري و يتساقط بالمعارضة لعدم اتصال زمان الشك باليقين.

و ثالثا: انه يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب اما بنفسه مجعولا، كحرمة الخمر- مثلا-، أو يكون للمستصحب اثر مجعول بلا واسطة، كخمرية الخمر- مثلا-، و المستصحب في المقام ليس مجعولا شرعيا، و لا له اثر مجعول بلا واسطة. نعم يترتب اثر مجعول بعد ترتب وسائط كلها غير مجعولة، فهو من الاصل المثبت و عدم حجيته في الجملة- كما سيأتي بيانه ان شاء اللّه في محله- و ذلك لوضوح ان المستصحب هو تأخر الاستعمال، و هو غير مجعول شرعي، و لازمه تقدم الوضع، و هو غير مجعول ايضا، و لازمه كون هذه الالفاظ محمولة على المعاني الحقيقة الموضوعة لها و لازمه ظهورها في ذلك، و لازمه حجية هذا الظهور، و لازمه ترتب الحكم بعد ذلك. هذا في الاصل الشرعي التعبدي.

و اما الاصل العقلائي الذي أشار اليه بقوله: «و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر» فحاصله: ان العقلاء بنوا على اصالة العدم في موارد خاصة و ليس كل ما شك فيه بنى العقلاء على اصالة العدم، فان اصالة عدم المانع- مثلا- بنوا عليها فيما لو شك في اصل وجود المانع، لا فيما اذا شك في مانعية الموجود، و كذلك اصالة عدم القرينة فانهم لو تم لهم بناء عليها فانما هو فيما لو شك في اصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود، و في المقام و هو الشك في تأخر الاستعمال عن الوضع لم يحرز من العقلاء على عدم الاستعمال و تأخره عن الوضع.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست