responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 78

بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا، الا على القول بالاصل المثبت، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك (1).


(1) قد عرفت: ان القائل بثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم عنده في حمل كلام الشارع على المعاني المخترعة فيما اذا علم ان استعمال الشارع قد تأخر عن وضع هذه الالفاظ لهذه المعاني عنده، و اما لو جهل تأريخ الاستعمال و لم يعلم انه تقدم على الوضع حتى لا يحمل على المعاني المخترعة، بل يتوقف، ام تأخر حتى يحمل عليها، فهل هناك أصل يحرز تأخر الاستعمال عن الوضع حتى يحمل كلامه على هذه المعاني دائما، ام لا حتى يتوقف؟

فقد يقال: بأن أصالة تأخر الاستعمال، و هي اصالة تأخر الحادث تحرز ذلك فان الاستعمال حادث، و الاصل تأخره الى زمان يقطع بكونه بعد زمان الوضع، فاذا احرز تأخر الاستعمال عن زمان الوضع ببركة هذا الاصل يحمل كلامه على هذه المعاني لما عرفت: من انه كلما احرزنا تأخر الاستعمال عن الوضع ترتبت ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.

إلّا ان هذا الاصل لا يجري، و لو جرى لا ينفع، لان الوضع ايضا حادث، فالاصل عدمه ايضا الى ما بعد زمان الاستعمال، فلازمه التوقف و يتعارض الاصلان، فلا تترتب ثمرة القول بالحقيقة الشرعية.

و اما عدم جريانه، فلأن المراد بهذا الاصل إما الاستصحاب، و هو المستفاد من دليل لا تنقض، أو أصالة العدم الثابتة ببناء العقلاء، كاصالة وجود المانع، و اصالة عدم القرينة، و امثال هذه الاصول العدمية التي مرجعها الى اصالة العدم فيما شك في تحققه. و كلاهما غير جاريين في المقام.

اما الاصل الشرعي التعبدي الذي اشار اليه المصنف بقوله: «لا دليل على اعتبارها تعبدا» ففيه:

اولا: ما عرفت: من انه لو جرى في الاستعمال لجرى في الوضع فيتعارضان.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست