responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 77

و أما الثمرة بين القولين، فتظهر: في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع، بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، و على معانيها الشرعية على الثبوت، فيما اذا علم تأخر الاستعمال (1). و فيما اذا جهل التأريخ، ففيه اشكال. و اصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها


استعمالا حقيقيا، لأنها صارت موضوعة بالوضع التعيني، و يكفي الشك في حصول الوضع التعيني عند الشارع، و ربما لا يكون مدعيها مكابرا.

(1) ظاهر ما ذكره (قدّس سرّه): ان الثمرة بين القول بالحقيقة الشرعية و عدمها: هي حمل هذه الالفاظ اذا وقعت في كلام الشارع من غير قرينة على معانيها اللغوية، حيث لا نقول بالحقيقة الشرعية، و نقول: بعدم ثبوتها، و مع القول بالحقيقة الشرعية تحمل على معانيها الشرعية، حيث يعلم ان استعمال الشارع لهذه الالفاظ قد تأخر عن الوضع، اما لو لم نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، فلا تظهر ثمرة لمن يدعي ثبوت الحقيقة الشرعية، لاحتمال كون هذا الاستعمال قبل الوضع، و قبله لا حقيقة شرعية، و الادلة التي ذكرت للحقيقة الشرعية تدل على ان الاستعمال بعد الوضع حقيقي، لا فيما قبل الوضع، و هو واضح.

و يمكن ان يقال: ان هذه الثمرة، و هي الحمل على المعنى اللغوي، بناء على الانكار، و على المعنى الشرعي، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم حيث نقول:

بأنه اذا دار الامر بين الحمل على المعنى الحقيقي، و المجاز المشهور يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، و اما لو قيل بمذهب المشهور: و هو التوقف فيما اذا دار الامر بينهما، فالثمرة تكون بنحو آخر و هي هكذا: انه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الالفاظ في كلام الشارع على المعاني الشرعية المخترعة، و اما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالتوقف، لان احتمال استعمالها مجازا في هذه المعاني في عرض احتمال استعمالها في الحقائق اللغوية.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست