responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 66

.....


و الاضمار واضح المثال ايضا، كما في قول الآمر: اقصد القرية الفلانية، فيمكن ان يراد بالقرية معناها الحقيقي، و يمكن ان يكون مراده اهل القرية.

و أما دوران الامر بين الحقيقة و الاشتراك، فلا يخلو من غموض، فان مرادهم من الدوران له احتمالات:

الاول: انه يكون للفظ معنى حقيقي قد وضع له اللفظ، و لكن يحتمل ان يكون قد وضع هذا اللفظ مرة ثانية لمعنى آخر فيكون مشتركا. و هذا الاحتمال لا يخلو من بعد، لان مورد هذه الاحوال الخمسة، او الاكثر منها و ترجيح الحقيقة عليها او بعضها على بعض: هو ما اذا كان الشك في المراد، لا في اصل الوجود، و انما يكون الشك في المراد فيما اذا كان الاشتراك محققا و شك في انه هل المراد المعنى الحقيقي، أو الاشتراك، فلو رجح الاشتراك على المعنى الحقيقي، و قلنا: بامكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى و وقوعه يكون المراد بالمشترك جميع معانيه، و ان قلنا: بعدم امكان الاستعمال في اكثر من معنى، او عدم وقوعه يكون المشترك مجملا.

الاحتمال الثاني: ان يدور الامر بين كون اللفظ موضوعا لمعنى عام جامع لانواع مختلفة، أو يكون موضوعا لكل نوع من الانواع بوضع، كلفظ العين- مثلا- هل هو موضوع للركبة و الباصرة و النابعة و غيرها بخصوصها: بان يكون لكل منها وضع خاص به، أو انه موضوع لمعنى عام جامع لهذه الامور، و هي مصاديقه تصدق العين عليها من باب انها احد مصاديق الموضوع له؟ لا أن كل واحد منها هو الموضوع له، و هذا في الحقيقة من دوران الامر بين الاشتراك اللفظي، و الاشتراك المعنوي. و هذا الاحتمال- مع انه خلاف ظاهر كلماتهم-، يرد عليه ايضا: انه ليس من موارد الشك في المراد بعد تحقق الاشتراك، بل يرجع الى الشك في اصل وجود الاشتراك.

الاحتمال الثالث: ان يكون لفظ بهيئة واحدة جمعا و يكون مفردا، فتارة يكون مفرده مشتركا لفظيا، كلفظ (سفر) فان مفرده مشترك بين الرجل و المسافر، و بين الناقة المسافرة، و بين الاثر يكون في الجلد، و اما جمعه فهو مختص بالمسافرين اما جمعا، أو

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست